انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيده / ................................. والمقيمة .................................. ومحلها المختار مكتب الأستاذة / ....................... المحامية والكائن مقره ......................................
أنا محضر محكمة قد انتقلت
السيد / ..................................... والمقيم في ................................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتي
الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي
المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها
معاشرة الأزواج ورزق منها علي فراش الزوجية وروزقت منه بالطفل ..................... المولود في / / ،وحيث سبق الحصول علي حكم نفقة للصغير( ........ )
بالدعوي رقم ......... لسنة .......... أسرة .......... وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة / / .
حكمت المحكمة :-
( ....................................................................................................... ) .
وتم استئناف هذا الحكم وقيدت تحت رقم ......... لسنة................. استئناف ............ للاحوال الشخصية
وقضي فيها بجلسة / / والقاضي منطوقه :-
(حكمت
المحكمة – ................................................................................................ ).
وحيث اصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً بالاستئنافين
ارقام ......... / ............لسنة ......... استئناف .................. للاحوال الشخصية .
وحيث
ان الاصل في الاحكام الصادرة بالنفقة انها ذات حجيه مؤقته لأنها مما يقبل التغير
والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، وحيث ان الصغير ( ...... )
قد بلغ من العمر اكثر من .... سنوات وزادت حاجاته ونظرا لزيادة الأسعار وحيث انه نفقة
وكفاية الصغير تختلف باختلاف سنة وتزداد بزيادة سنة عن وقت الفرض لان حاجاته تكون
قد زادت ، وحيث ان المعلن اليه ميسور الحال .
كما قضت احكام محكمة النقض بهذا الشأن :
( وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها
ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب
تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل
باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير ) .
[طعن
رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد
القانونية لخمسة سنوات].
نصت المادة 18 مكررثانياً من القانون 25 لسنه 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتي تنص :
( إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقه الأولاد علي أبيهم
الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره
ويكون قادراً علي الكسب المناسب ، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لافه بدنية او عقلية
، او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ،أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب ،استمرت
نفقته علي ابيه ، ويلتزم الأب بنفقتة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما
يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم ،وتستحق نفقه الأولاد علي أبيهم من
تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم)
إلا أنه على الرغم من مطالبته وديا مراراً وتكراراً
بزيادة نفقة المفروض إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعي أو سند قانوني، الامر الذي حدا
بها الي اللجوء الى مكتب تسويه المنازعات اسره .......... لتسويه النزاع وقيد الطلب
برقم لسنه .......... بتاريخ /
/ دون تسويه النزاع الأمر
الذي حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور
أعلاه إلى حيث محل إقامته المعلن إليه وأعلنته بهذا الإعلان وسلمتهم صورته وكلفته
بالحضور أمام محكمة ........... لشئون الاسرة والكائن مقرها .................................................................. الدائرة ( ) اسرة ......... وذلك بجلساتها التي ستنعقد
علنا ابتداء من تمام الساعة الثامنه صباحا وما بعدها من صبـاح يوم الموافق
/ / 2025.
لسماع الحكم عليه بالاتي :ــ بزيادة
نفقة الصغير ( ......) بموجب الحكم الصادر
في الدعوي رقم ........ لسنة .......... أسرة ........... والحكم الصادر بالاستئنافين رقم ............ / ............ لسنة .......... استئناف
......... للاحوال الشخصية .
مع إلزام المعلن اليه بالمصاريف و مقابل إتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى ،،،
ولأجـل العلــم /
